الحديث: " فرض صدقة الفطر من رمضان " (١) [ (٢) . فلم يجز تقديمها عليه بالزمن الكثير.
(ومن) وجبت (عليه فطرة غيره) كزوجته وعبده وولده (اخرجها مع فطرته مكان نفسه)،لأن الفطر سبب وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه.
قال في " الفروع ": ومن لزمه فطرة حر أو عبد فقيل: يخرجها مكانهما.
قدمه بعضهم وفاقاً لأبي يوسف. وحكي عن أبي حنيفة " لأنها كمال مزكى في غيربلد (٣) مالكه.
وقيل: مكانه. وهو ظاهر كلامه. وفي " منتهى الغاية " نص عليه وفاقاً لأبي حنيفة ومالك (٤) كفطرة نفسه وفاقاً، لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده.
واعتبر لها المال لشرط القدرة ولهذا لا تزداد بزيادته. انتهى.
(١) سبق تخريجه في الحديب قبل السابق. ()(٢) ساقط من أ. ()(٣) ساقط من أ. ()(٤) في أ: وذلك ()
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.