للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بطعامهما) في الأصح وفاقاً للأئمة الثلاثة؛ لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد الشرط في العقد. فلا يزاد عليها؛ كما لو كانت دراهم. ولهذا تختص بزمن مقدر كسائر الأجر.

(ولا) تجب الفطرة (عن زوجة ناشز) في الأصح وفاقاً لمالك والشافعي لأنه لا تلزمه نفقتها. فهي كالأجنبية والممتنعه من تسليم نفسها ابتداء.

(أو) زوجة (لا تجب نفقتها لصغر ونحوه) كحبس وغيبة في قضاء حاجتها ولو بإذنه لأنها حينئذ كالأجنبية.

(أو) زوجة (امة تسلمها) زوجها (ليلا فقط) أي: دون النهار لكونها حين الوجوب في نوبة السيد. (وهي) أي: فطرة الأمة التي تسلمها زوجها ليلا فقط (على سيدها كما لو عجز زوج) لأمة (تجب عليه) فطرتها لكونها تسلمها ليلا ونهارا (عنها) اي: عن الفطرة لأن الزوج حينئذ كالمعدوم.

(وفطرة مبعض) اي: بعضه حر وبعضه رقيق. (و) فطرة (قن مشترك) بين اثنين فأكثر. (و) فطرة (من له أكثر من وارث) كمن له جد وأخ للأبوين أو لأب أو ام وبنت (او ملحق بأكثر من واحد: تقسط) الفطرة بحسب الملك في المبعض والمشترك. وبحسب القسمة في الميراث؛ لأن نفقته تقسم بحسب الملك والإرث. فكذا فطرته التابعة لها.

وعنه: على كل مالك ووارث صاع كامل.

والمذهب الأول لأنه شخص واحد فلم تجب عنه أكئر من صاع كسائر الناس.

ولأنها طهرة فوجب على ساداته أو وارثه بالحصص؛ كماء الغسل من الجنابة إذا احتاج إليه.

ولا تدخل الفطرة في المهايأة. ذكره القاضي وجماعة؛ لأنها حق لله كالصلاة. (ومن عجز منهم) يعني: الملاك أو الوراث: (لم يلزم الآخر) الذي لم يعجز منهم (سوى قسطه؛ كشريك ذمي) في مال زكوي.

(ولمن لزمت غيره فطرته) كالزوجة والنسيب المعسر: (طلبه بإخراجها)

<<  <  ج: ص:  >  >>