للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قدم الأقرب فالأقرب في ميراث، لأن الأقرب أولى من الأبعد. فقدم، كالميراث.

(ويقرع مع استواء) كما لو كان له إخوة أو أعمام مستوين في كونهم أشقاء أو لأب ولم يفضل عنده ما يكفي لجميعهم فإنه يقرع بينهم على المذهب.

وقيل: يوزع الفاضل بينهم على عددهم.

وقيل: يخير باًن يخرجه عمن شاء منهم.

(وتسن) الفطرة (عن جنين)؛ لما روي " أن عثمان كان يخرجها عن الجنين " (١) .

وعن أبي قلابة قال: " كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه ". رواه أبو بكر في " الشافي ".

ولا تجب عنه على الأصح، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " فرض على ذكر وأنثى صاع " (٢) .

أن الصاع يجزئ كل أنثى حاملا كانت أو حائلا كاًجنة السائمة.

وقال ابن والمنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجب زكاة الفطر على الجنين قال: ولا يصح عن عثمان خلافه.

(ولا تجب) فطرة (لمن نفقته فى بيت المال)؛ كاللقيط، لأن ذلك ليس بإنفاق وإنما هو إيصال المال في حقه. قاله (٣) القاضي وغيره.

(او لا مالك له) والمراد (معين كعبد الغنيمة) قبل القسمة والفيء ونحو ذلك.

(ولا) تجب فطرة أجير وظئر (على مستأجر اجير او) مستاً جر (ظئر


(١) أخرجه ابن أبي شيجه في " مصنفه " (٠٧٣٧ ١) ٢: ٤٣٢ كتاب الزكاة، في صدقة الفطر عما في البطن. ()
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٦١١) ٢: ١١٢ كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٤٨٦) ٢: ٥. ()
(٣) في أ: قال. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>