(وأما آنية عرض التجارة) التي توضع فيها كالغرائر (١) والأكياس والأجربة.
(وآلة دابتها) أي: دآبة التجارة كاللجام والسرج والمقود والإكاف. (فإن أريد بيعهما) أي: بيع الآنية والآلة (معهما) أي: مع العرض والدابه: (ف) ذلك (مال تجارة) يقوم معهما. (وإلا) أي: وإن لم يرد بيعهما (فلا) يقوم؛ لأنه عرض قنية.
(وأخذه الشفيع) بالشفعة (بألف)(٢) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد.
(وينعكس الحكم بعكسها) يعني: انه لو اشتراه بألفين فصار عند الحول يساوي ألفا أخرج زكاة ألف. وإن اخذه [الشفيع اخذه](٣) بألفين لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد. وكذا يرده المشتري بالعيب بما وقع عليه العقد ويزكيه لوجوبها في ملكه. وإذا دفع الرجل الفا مضاربة على ان الربح بينهما فحال الحول وهو ثلاثة الاف فعلى رب المال زكاة ألفين لأن ربح التجارة حوله حول أصله.
(وإذا أذن كل) أي: كل واحد (من شريكين او غيرهما) أي: غير شريكين (لصاحبه في إخراج زكاته) أي: زكاة الاذن: (ضمن كل واحد) منهما (نصيب صاحبه إن اخرجا) أي: أخرج كل زكاة نفسه (معا) أي: في وقت واحد.
(أو) أخرجها أحدهما (٤) قبل الآخر و (جهل سابق) منهما با لإخراج؛ لأن كل واحد منهما انعزل من طريق الحكم عن الوكالة بإخراج الموكل زكاته عن نفسه لأنه لم يبق على الموكل زكاة. والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء. بدليل ما لو وكله في بيع عبد فباعه الموكل وأعتقه وحينئذ يقع المدفوع إلى الفقير تطوعا ولا يجوز الرجوع
(١) هو: شيه العدل. " المصباج ". مادة غرر. () (٢) ساقط من أ. () (٣) ساقط من أ. () (٤) ساقط من أ.