للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبو رافع وثابت البنانى وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبدالله " أنهم شدوا أسنانهم بالذهب " (١) .

وهي ضرورة. فأبيح؛ كالأنف.

وقيل: يباح الذهب في السلاح. واختاره الشيخ تقي الدين.

وقيل: كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح بذهب.

(و) يباح (لنساء منهما) اي: من الذهب والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) قل أو كثر (ولو زاد على الف مثقال) كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والخاتم.

قال في " الفروع ": قال الأصحاب: وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وكذا فال في " الهداية " و" المستوعب " و" المحرر " وغيرها.

و" التاج " وما أشبه ذلك. انتهى.

وقل ابن حامد: إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة.

قال في " الإنصاف ": فظاهره انه سواء كان من ذهب او فضة.

(و) يباح (لرجل وامراة تحل بجوهر ونحوه) كزمرد وزبرجد وياقوت وبلخش وفيروزج.

فال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وذكر ابو المعالي يكره ذلك للرجل للتشبه.

فال في " الفروع ": ولعل مراده غير تختمه بذلك. انتهى.

(وكره تختمهما) أي: الرجل والمراة (بحديد وصفر ونحالس ورصاص)


(١) أخرج ابن أبي شيبه في " مصنفه " (٢٥٢٥٠) ٥: ٥؛ ٢ كماب اللباس والزينه، فى شد الأسنان بالذهب. عن طعمة الجعفري: قال: " رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بالذهب "، وفي (٢٥٢٥٦) ٥: ٢٠٦ عن حماد قال: " رايت ثابتا البنانى مشدود الأسنان بالذهب ". وفي) ٢٥٢٥٤) ٥: ٢٠٥ عن حماد قال: " رايت المغيره بن عبدالله يربط أصنانه بالذهب، قال: فسالت إبراهيم، قال: لا بأس به ".

<<  <  ج: ص:  >  >>