وأبو رافع وثابت البنانى وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبدالله " أنهم شدوا أسنانهم بالذهب " (١) .
وهي ضرورة. فأبيح؛ كالأنف.
وقيل: يباح الذهب في السلاح. واختاره الشيخ تقي الدين.
وقيل: كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح بذهب.
(و) يباح (لنساء منهما) اي: من الذهب والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) قل أو كثر (ولو زاد على الف مثقال) كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والخاتم.
قال في " الفروع ": قال الأصحاب: وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وكذا فال في " الهداية " و" المستوعب " و" المحرر " وغيرها.
و" التاج " وما أشبه ذلك. انتهى.
وقل ابن حامد: إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة.
قال في " الإنصاف ": فظاهره انه سواء كان من ذهب او فضة.
(و) يباح (لرجل وامراة تحل بجوهر ونحوه) كزمرد وزبرجد وياقوت وبلخش وفيروزج.
فال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وذكر ابو المعالي يكره ذلك للرجل للتشبه.
فال في " الفروع ": ولعل مراده غير تختمه بذلك. انتهى.
(وكره تختمهما) أي: الرجل والمراة (بحديد وصفر ونحالس ورصاص)
(١) أخرج ابن أبي شيبه في " مصنفه " (٢٥٢٥٠) ٥: ٥؛ ٢ كماب اللباس والزينه، فى شد الأسنان بالذهب. عن طعمة الجعفري: قال: " رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بالذهب "، وفي (٢٥٢٥٦) ٥: ٢٠٦ عن حماد قال: " رايت ثابتا البنانى مشدود الأسنان بالذهب ". وفي) ٢٥٢٥٤) ٥: ٢٠٥ عن حماد قال: " رايت المغيره بن عبدالله يربط أصنانه بالذهب، قال: فسالت إبراهيم، قال: لا بأس به ".