للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) على قياسها حلية (جوشن) وهو الدرع. (و) حلية (خوذة) وهي البيضض. (و) حلية (خف. و) حلية (ران (١) . وهي: شيء يلبس تحت الخف. و) حلية (٢) (حمائل) واحدتها حمالة. قاله الخليل؛ لأن ذلك حلية للرجل. فهى كالخاتم والقبيعة.

(لا) حلية (ركاب و) حلية (لجام و) حلية (دواة (٣) ونحو ذلك)؛ كسرج ومقلمة ومراه ومشط ومكحلة ومجرة فتحرم.

(و) يباح لذكر (من ذهب قبيعة سيف) على الأصح.

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب.

قال الإمام أحمد: " كان في دسيف عمر سبائك من ذهب " (٤) . و " كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب " (٥) .

(وما دغت إليه ضرورة؛ كأنف) وفاقاً ولو أمكن اتخاذه من فضة؛ " لأن عرفجه بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب. فاتخذ انفا من فضة فأنتن عليه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخهذ انفا من ذهب " (٦) . رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. (وكشد سِنٍّ)؛ لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة وابن جمرة الضبعي


(١) في أوج: وخوذة وهي البيضة وخف وران. بإسقاط لفظ: حلية. ()
(٢) سافط من اوخ. ()
(٣) في أوج: ركعاب ولجام ودواه. بإسا قط لفظ: حلية.
(٤) أخرجه البيهقي في" السنن الكبرى " ٤: ١٤٣ كماب الزكاه، باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خهاتمه وحلية شفه ومصحفه إذا كان من فضة، بلفظ: عن نافع " أن ابن عمر تقلد سيف عمر رضي
الله عنه يوم قتل عثمان رضي الله عنه وكان محلى قال: قلت: كم كانت حليته؛ قال: أربعمائة ".
(٥) لم أفف عليه هكهذا. وفد أخرج ابن أبي فيبه عن عثمان بن حكيم قال: " رأيب في قائم سيف سهل بن حيفص مسسمار ذهب ". (٢٥١٧٢) ٥: ١٩٧ كتاب اللباس والزينة، في السيوف المحلاة واتخاذها.
(٦) اخر- أبو داود في " شنه " (٤٢٣٢) ٤: ٩٢ كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. وأخرجهه الترمذي في " جامعه " (١٧٧٠) ٤: ٠ ٢٤ كتاب اللباس، باب ماجاء في لضد الأسنان بالذهب.
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجط النسائي في " سننه " (١٦٢) ٨: ١٦٤ كتاب الزينة، من أصيب أنفه هل يخذ أنفا من ذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>