للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه " (١) . ولمسلم " كان فصه حبشيا " (٢) .

(وكره) لبسه (بسبا بة ووسطى).

قال في " الفروع ": وفاقاً للنهى الصحيح عن ذلك. وجزم به في " المستوعب " وغيره. ولم يقيده في " الترغيب " وغيره. فظاهر ذلك لا يكره في غيرهما.

وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص.

وقال أبو المعالي: والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ولا فرق انتهى.

(ولا بأس بجعله) أي: جعل الخاتم من الفضة للرجل (اكتر من مثقال ما لم يخرج عن العادة).

قال في " الرعاية ": ويسن دون مثقال.

قال في " الفروع ": وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة السابق. والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم؛ لأن الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله (٣) صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم (٤) لم يخرج بصيغة لفظ ليعم. ثم لو كان فهو بيان للواقع. انتهى.

ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله. قران أو غيره نصا.

قال إسحاق بن راهويه: لما يدخل الخلاء فيه.

قال في " الفروع ": ولعل أحمد كرهه لذلك.

وعنه: لا يكره دخول الخلاء بذلك. فلا كراهة ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٥٣٢) ٥: ٠٣ ٢٢ كتاب اللباس، باب فص الخاتم. ()
(٢) أخرجه مسلم فى " صحيحه " (٢٠٩٤) ٣: ١٦٥٨ كتاب اللباس والزينة، باب في خاتم الورق فصه حبشي. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٣) في ب: بفعله. ()
(٤) في أزباده: ما

<<  <  ج: ص:  >  >>