(ويباح لذكر) وخنثى (من فضة خاتم)؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق "(١) . متفق عليه.
(و) لبسه (بخنصر يسار افضل) من لبسه بخنصريمين. نص أحمد على ذلك في رواية صالح والفضل، وأنه أقر وأثبت.
وضعف في رواية الأثرم وغيره " حديث التختم في اليمين "(٢) .
قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. وأنه إنما كان في الخنصر لكونه طرفا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد.
ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.
وقيل: لبسه بخنصر يمنى أفضل وفاقاً للشافعي لأنه أحق بالإكرام.
(ويجعل فصه مما يلي كفه).
قال في " الفروع ": والأفضل جعل فصه مما يلي كفه؛ " لأن النبي صص كان يفعل ذلك "(٣) .
و" كان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهركفه "(٤) .
وله جعل فصه منه ومن غيره لأن في البخاري من حديب أنس " كان فصه
(١) اخرجه البخاري في " صحيحه ") ٥٥٣٥) ٥: ٢٢٠٤ كتاب اللباسى، باب نقش الخاتم. وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ٢٠٩١) ٣: ١٦٥٦ كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبى خاتمامن ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده. (٢) أخرجه أبو داود في " سننه ") ٤٢٢٦) ٤: ٩١ كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في الجمين أو الجسار. () (٣) أخرجه مسلم في " صحيحه ") ٢٠٩٤) ٣: ١٦٥٨ كتاب اللباس والزينة، -باب فى خاتم أورف فصه حجشي. () (٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٢٢٩) ٤: ٩١ كتاب الخاتم، ياب ما جاء في التختم في أليهمين أو الجسار ()