للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للرجل " (١) . فتمويه السقف ونحوه (٢) اولى.

(وتجب إزالته وزكاته) إذا كان بحيث لو أزيل اجتمع منه شيء. (إلا إذا استهلك) فيما حلي به أو موه به (فلم يجتمع منه شيء) بالإزالة (فيهما) أي: في وجوب الإزالة ووجوب الزكاة فلا تحرم استدامته، لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته. ولا زكاة فيه لأن ماليته ذهبت.

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جميع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب. فقيل له: إنه لا يجتمع منه شيء. فتركه.


(١) أخرجه النسائي في " لسننه " (٥٢٧١) ٨: ١٩١ كتاب الزينة، النهي عن لبس خاتم الذهب. وأخرجه احمد في " مسنده " (١٨٥٣٥) ٤: ٢٨٧ -
(٢) ساقط من ب. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>