للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أموال التجارة.

قال في " الإنصاف ": فأما المباح للتجارة فالصحيح من. المذهب أنه تعتبر قيمته. نص عليه. انتهى.

(ويقوم) النقد من الحلي المباج الصناعة المعد للتجارة (بنقد آخر) يعني: أنه إن كان من ذهب قوم بفضة وإن كان من فضة قوم بذهب. فمن ملك مثلا خواتم من فضة زنتها مائة وتسعون درهما بنية التجارة وحال عليها الحول وكانت قيمته عند حولانه عشرين مثقالا من الذهب أخرج زكاتها ربع عشر قيمتها.

ومحل تقويمها (إن كان) التقويم (احظ للفقراء أو نقص عن نصابه) كما مثلنا. واما لو كانت زنة الخواتم مائتي درهم وقيمتها تسعة عشر مثقالا وجب أن لا تقوم واخرج ربيع عشر المائتي درهم.

(ويعتبر مباح صناعة) من حلي غير معد للتجاره (بلغ نصاباً وزنا في إخراج) لزكاته (بقيمة) فيعتبر في نصاب بوزنه وفي إخراج بقيمته.

قال في " الإنصاف ": الأشهر في المذهب أن الاعتبار في مباح الصناعة في الإخراج بقيمته. قاله (١) في " الفروع ". واختاره القاضي والمصنف- يعني: الموفق- والشارح وغيرهم. قال ابن تميم: هذا الأظهر. قال ابن رجب: اختاره القاضي واصحابه. وقال القاضي: هو قياس قول احمد: إذا أخرج عن صحاح مكسرة يعطي ما بينهما. فاعتبر الصفة دون الوزن لزيادة القيمة لنفاسة جوهره. وقيل: تعتبر القيمه في الإخراج إن اعتبرت في النصاب وإن لم تعتبر في النصاب لم تعتبر في الإخراج. انتهى.

(ويحرم ان يحلى مسجد او محراب أو يموه سقف او حائط بنقد) ذهب أو فضة. وكذا سرح ولجام وتفريض على ذلك. وعلى قياس ذلك حلية الدواة. والمقلمة ونحوهما، لأنه سرف ويفضي إلا الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

فحرم، كاتخاذ الآنية. وقد " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بخاتم الذهب


(١) في أ: قال. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>