للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السبكة السائرة في الناس.

وإنما لم تجب زكاة الحلي إذا كان مالكها (غير فار) من الزكاة باتخاذها.

قاله بعضهم.

قال في " الفروع ": ولعله مراد غيره.

وقد تقدم في المتن أنه إذا أخرج المال الزكوي عن ملكه في أثناء الحول ليقطع الحول فراراً من الزكاة لم تسقط ولم ينقطع فمن اتخذ حليا فرارا من الزكاة وجبت فيه.

- ومتى تكسر الحلي المباح كسرا لا يمنيع اللبس فهو كالصحيح. إلا أن ينوي ترك لبسه. وإن كان كسرا يمنيع الاستعمال ففيه الزكاة " لأنه صاركالنقرة. (وتجب) الزكاة (في) حلي (محرم) وفاقاً. وانية من ذهب أو فضة وفاقاً. سواء قلنا يحرم اتخاذها أو استعمالها أو هما، لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم. ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة " كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه.

(و) تجب الزكاة أيضاً في حلي (معد لكري او نفقة إذا بلغ نصاباً وزنا)، لأن الزكاة إنما سقطت مما اعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأ صل.

قال أحمد: ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة.

وعلى قياس ما ذكره حلية كل ما على الدابة وحلية الدواة والمقلمة والمكحلة ونحو ذلك.

ومحل وجوب الزكاة فيه: إذا اجتمع منه شيء كما سيأتي.

ويستثنى من اعتبار نصاب النقد بالوزن صورة اشير إليها بقوله: (إلا المباح) أي: مباح الصناعة إذا كان معدا (للتجارة). فإن المعد للتجارة (ولو) كان (نقداف) إن نصابه يعتبر (قيمته) أي: بالقيمة كسائر

<<  <  ج: ص:  >  >>