للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما رواه أبو سيارة المتعي قال: " قلت: يا رسول الله! إن لي نحلا. قال:

فأد العشر. قال: قلت يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها " (١) رواه أحمد وابن ماجه.

وفي لفظ لأبي داود والنسائي قال: "جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله ان يحمي واديا يقال له سلبة. فحمى له رسول الله صص ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك. فكتب إليه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صص من عشر نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء " (٢) .

وروى الأثرم عن أبي ذباب عن ابيه عن جده " أن عمر أمره في العسل بالعشر" (٣) .

ويفارق العسل اللبن أن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف العسل.


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨٢٣) ١: ٥٨٤ كتاب الزكاه، باب زكاة العسل. قال في " الزوائد ":
قال في إسناده: ابن أبي حاتم عن أبيه، لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديب مرسل. وحكىالترمذي في " العلل " عن البخاري، عقب هذا الحديث، أنه مرسل. ثم قال: لم يدرك سليمان أحدا
من الصحابة. انتهى. وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجه سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شيء فيالأصول الخمسة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٨٠٩٤) ٤: ٢٣٦.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٦٠٥) ٢: ١٠٩ كتاب الزكاة، باب زكاة العسل. واخرجه النسائي في " سننه " (٢٤٩٩) ٥: ٤٦ كتاب الزكاة، باب زكاة النحل.
(٣) أخرجه البيهقي في " السنن البهرى " ٤: ١٢٧ كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل. عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلب: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من
أموالهم ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملنى أبو بكر ثم عمر، قال: وكان سعد من
أهل السراة قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا: كم؛
قال: فقلت: العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان قال:
فقبضه عمر رضي الله عنه فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>