وفيها زرع فيه الزكاة: جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج وزكى ما فيه الزكاة إذا كان ما لا زكاة فيه وافيا بالخراج، وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى ما بقي.
قال في " شرح المقنع ": في أصح الروايات.
(و) أما الأرض (العشرية) فخمسة أضرب: احدها: (ما أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها) كجواثى من قرى البحرين.
(و) الثانية: (ما اختطه المسلمون كالبصرة ونحوها) كمدينة واسط.
(و) الثالثة: (ما صولح أهل ها على أنها) أي: أرضهم الهم بخراج يضرب عليهم كاليمن) أي: كأرض اليمن.
(و) الرابعة: (ما فتح عنوة وقسم) بين الغانمين (كنصف) أرض (خيبر).
(و) الخامسة: (ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك).
قال أحمد في رواية ابن منصور: والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد وابن مسعود وخباب. قال القاضي: وظاهره أنه لم يوجب في قطائع السواد خراجا. وهو محمول على أنه أقطعهم منافعها وخراجها، وللإمام ان يسقط الخراج على وجه المصلحة.
قال في " الفروع ": ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة وأسقط الخراج للمصلحة. ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر. انتهى (١) .
(ولأهل الذمة شراؤهما) أي: شراء الأرض العشرية والخراجية على.