للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعوض لواحقه كما ياًتي في الغصب.

(ويجتمع عشر وخراج في) كل أرض (خراجية). نص عليه؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى (ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧].

وقوله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء العشر " (١) .

وقوله: " يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا " (٢) .

إلى غير ذلك من العمومات بالعشر. فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها.

ولأن سبب احدهما التمكين من الانتفاع والآخر وجود الماء فجاز اجتماعهما كأجرة المتجر مع زكاة التجارة.

(وهي) أي: الأرض الخراجية ثلاثة أضرب:

أحدها: (ما فتحت عنوة ولم تقسم.

و) الثانية (ما جلا عنها أهل ها خوفا منا.

و) الثالثة: (ما صولحوا) أي (٣) : أهل ها (على انها) أي: الأرض (لنا ونقرها معهم بالخراج) الذي عليها.

ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال اخر يقابله.

قال في " منتهى الغاية ": على الصحيح من المذهب.

قال في " الفروع " وفي " المستوعب ": لأنه كدين ادمي. وكذا ذكره الشيخ- يعني: الموفق- وغيره أنه اصح الروايات وأنه اختيار الخرقي لأنه من مؤنة الأرض كنفقه زرعه. انتهى.

فإن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه كالثمار التي لا زكاة فيها والخضروات


(١) سبق تخريجه ص (٢١٨) رقم (١). ()
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٦٠٣) ٢: ١١٠ كتاب الزكاة، باب في خرص العنب. ()
(٣) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>