للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: زكاة ناتج الأرض المستعاره ونحوها]

(فصل) في بيان حكم الزرع أو الثمر إذا كان مستعيرا للأرض، أو مستأجرا أو غاصبا. وبيان الأرض العشرية والخراجية وشراء أهل الذمة للأرض من المسلمين.

(والزكاة) فيما إذا استعار إنسان من أهل الزكاة أرضا فزرعها أو غرس فيها ما أثمر ما تجب فيه الزكاة: (على مستعير) دون المعير وفاقاً.

(و) كذا إن كانت الأرض بيده بإجارة فإن زكاة الزرع والثمر تكون على (مستأجر) للأرض (دون مالك)؛ كتاجر استأجر حانوتا فإن زكاة عروض التجارة تكون على مالكها دون مالك الحانوت وفاقاً.

ولأنها زكاة مال فكانت على مالكه كزكاة السائمة.

ولأنه اجتمع مالك الأرض ومالك الزرع. فكان العشر على من له الزرع، كالمعير والمستعير.

ولأن الزكاة من حقوق الزرع. بدليل أنه لا تجب زكاة إن لم تزرع الأرض. وتتقدر الزكاة بقدر الزرع. بخلاف خراج الأرض فإنه من حقوق الأرض فلهذا كان خراج أرض العنوة على من هي بيده وفاقاً.

(ومتى حصد غاصب أرض زرعه) من الأرض المغصوبة (زكاه) غاصبها؛ لاستقرار ملكه عليه.

(ويزكيه) أي: يزير الزرع (ربها) أي: رب الأرض المغصوبة (إن تملكه) أي: تملك رب الأرض المغصوبة زرع الغاصب (قبل) أي: قبل حصده؛] لأن لرب الأرض تملك زرع الغاصب قبل حصده [ (١) بمثل بذرة


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>