للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إلا ان يدعيه ب) سبب (ظاهر) كحريق وجراد (ف) إنه (١) (يكلف البينة عليه) أي: على وجود السبب (ثم يصدق فيما تلف) من ماله الزكوي بذلك السبب.

(ولا تستقر) زكاة الحب ولا الثمر (إلا بجعل) لذلك (في جرين او بيدر او مسطاح ونحوها). ولعل مسمى الجميع واحد.

قال في " الإنصاف ": الجرين يكون بمصر والعراق، والبيدر يكون بالشرق والشام، والمربد يكون بالحجاز. وهو: الموضع الذي تجتمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها. والجوجان يكون بالبصره. وهو موضع (٢) تشمسها وتيبيسها. ذكره في " الرعاية " وغيرها. ويسمى بلغة آخرين المسطاح. وبلغة اخرين الطبابة. انتهى.

فلو تلف ما تجب فيه الزكاة من تمر أو حب بجائحة سماوية قبل الجذاذ.

الحصاد سقطت زكاته. نص عليه.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ان الخارصى إذا خرصى الثمرة ثم أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا شيء عليه. وذلك لأنه في هذه الحال في حكم ما لا تثبت اليد عليه. بدليل أن من اشترى ثمرة فذهبت (٣) بعطش اصابها رجع بها على البائع. وكذلل سائر الجوائح.

ولو تلف البعض بالجائحة فإن كان الباقي نصاباً ففيه الزكاة. لا إن نقص عن نصاب في الأصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " (٤) . وهذا يعم حال الوجوب ولزوم الأداء.

(ويلزم) رب المال (إخراج حب مصفى) من سنبله أو قشره. (و) إخراج


(١) ساقط من ا. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) في ب: وذهبت. . ()
(٤) سبق تخويجه ص (٢١٢) رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>