(و) وقت وجوبها (في ثمرة إذا بدا صلاحها)؛ لأن بدو صملاج الثمرة حالة الخرص لمأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها. فدل على تعلق وجوبها به. ولأن الحب والثمره في كل من الحالتين يقصدان للأكل والاقتيات.
(فلو باع) المالك (الحب او الثمرة)، أو وهبهما، (او تلفا) أي: الحب والثمرة (بتعديه) أي: تعدي المالك (بعد) أي: بعد اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمره: (لم تسقط) الزكاة. ولو مات وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصاباً لم يؤثر ذلك.
ولو ورثه من لا دين عليه (١) لمديون لم تمتنع الزكاة عنه بوجود ذلك الدين ولو كان ذلك قبل صلاح الثمرة واشتداد الحب لانعكست هذه الأحكام. (ويصح) فيما إذا باع الحب أو التمره (اشتراط الإخراج) أي: إخراج الزكاه الواجبة في المبيع (على مشتر) في الأصح؛ للعلم بها. فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه. حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع. ويفارق ما إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة. أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع لأنه لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه.
(وقبل فلا زكاة) يعني: وقبل أن يشتد الحب أو يبدو صلاح الثمرة فلا تجب الزكاة إذا باعها قبل ذلك (إلا إن قصد الفرار منها) أي: من وجوب (٢) الزكاة عليه] إذا لم يبعها] (٣) .
(وتقبل) منه (دعوى عدمه) أي: عدم الفرار من الزكاة.
(و) دعوى (التلف) أي: تلف المال قبل وجوب الزكاة فيه (بلا يمين.
ولو اتهم) في ذلك إن ادعى سبباً خفيا لتعذر إقامة البينة عليه.