" فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر "(١) . رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.
ورواه النسائي وأبو داود وابن ماجه " فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا: العشر. وفيما سقي بالسواني والنضح: نصف العشر "(٢) . والسواني والنواضح: الإبل التي يستقى عليها لسقي الأرض.
والقرب: دلو البعير الناضح.
والرشا: حبله الذي يستقى به.
وإنما كمل الشارع العشر في القسم الأول ونصفه في الثاني؛ لأن المال يحتمل المواساه عند خفه المؤنة ما لا يحتمل عند (٣) كثرتها. ولذلك اعتبر السوم في المواشي.
والضابط في ذلك: أن ما يحتاج إلى ترقية الماء فيه إلى الأرض بآلة من غرب (٤) أو نضح أو دالية أو ناعورة ونحو ذلك ففيه نصف العشر، وما لا يحتاج إلى ذلك ففيه العشر.
(و) يجب (فيما يشرب بهما) أي: بكلفة وبغير كلفة (نصفين) أي: نصف سنة بكلفة ونصف سنة بغير كلفة: (ثلاثة ارباعه) أي: أرباع العشر؛ لأن
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٤١٢) ٢: ٥٤٠ كتاب الزكاه، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٤٠) ٣: ٣٢ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى با لأنهار وغيره. وأخرجه اخمد في " مسنده " (١٧٨٩ ٢) ٥: ٢٣٤ قال الترمذي: حديب حسن صحيح. (٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٥٩٦) ٢: ٠٨ ١ كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع. وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٤٨٨) ٥: ٤١ كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨١٧) ١: ٥٨١ كتاب الزكاه، باب صدقة الزروع والثمار. (٣) ساقط من أ. () (٤) الغرب: الدلو العظيمة يستقى بها على السانية. " المصباج ". مادة غرب.