للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: فيما يجب فيه العشر أو نصفه]

(فصل. ويجب فيما) أي: في حب وثمر (يشرب بلا كلفة) الذي يشرب (بعروقه) ويسمى بعليا، (وغيب) وهو ما يزرع على المطر، (وسيح)

وهو الماء الجاري على وجه الأرض كماء الأنهار (ولو بإجراء ماء حفيرة) حصل فيها من نهر او مطر (شراه) رب الزرع أو الثمر لزرعه او لشجره: (العشر) فاعل يجب.

قال في " الفروع ": وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى سيحاً فالعشر في ظاهر كلام أصحابنا. قاله صاحب " المحرر " لندرة هذه المؤنة. وهي: في ملك الماء لا في السقي به. قال: يحتمل نصف العشر لأنه سقي بمؤنة، وأطلق ابن تميم وجهين.

وإن جمعه وسقى به فالعشر. انتهى.

(ولا يؤثر مؤنة حفر نهر) وقناة؛ لقلة المؤنة. لأن ذلك من جمله إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام.

(و) لا مؤنة (تحويل ماء) في السواقي وإصلاح طرق الماء؛ لأن ذلك لا بد منه حتى بالسقي بالكلف.

ولأنه كحرث الأرض.

ويجب فيما سقي من الحبوب والثمار.

(وبها) أي: بكلفة (كدوالي) جمع دالية. وهي: الدولاب تديره البقرة والدلاء الصغار الذي يستقي بها الرجل ونحوه. (ونواضح) جمع ناضح وهو البعير الذي يسقى عليه. وكالناعورة وهي الدولاب الذي يديره الماء.

(وكترقية) الماء (بغرف ونحوه: نصفه) اي: نصف العشر.

والأصل في ذلك ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>