للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فلا تجب) الزكاة (في مكتسب لقاط، و). لا في (اجرة حصاد)، ولا فيما ملك بعد وقت الوجوب بشراء أو إرث او غيرهما، (ولا فيما لا يملك إلا بأخذ) وهو ما يجتنى من المباح (كبطم وزعبل) بوزن جعفر وهو شعير الجبل (وبزر قطونا ونحوه) كحب النمام وبزر البقلة (١) ؛ لأنه لم يملك لثميئا من ذلك وقت الوجوب.

وقال القاضي وأبو الخطاب في البطم والزعبل وبذر القطونا ونحوه: أن فيه الزكاة إذا نبت في أرضه لكونه حبا مكيلا مدخرا.

(ولا يشترط) لوجوب الزكاة (فعل الزرع فيزكي نصاباً حصل من حب له) أي: لمن هو من أهل الزكاة (سقط بملكه) من الأرض. (أو) سقط في أرض (مباحة) لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة.


(١) في ج: الباقلة. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>