للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": لأنه أشبه الحبوب به في صورته.

لا جنس إلى الآخر على الأصح كالثمار والمواشي. فيعتبر النصاب في كل جنس منفردا.

وعنه: أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض.

وعنه: ان الحنطة تضم إلى الشعير.

وعنه: أن القطنيات بكسر القاف جمع قطنية يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. والقطنيات هي: الباقلاء والعدس والماش واللؤبياء والترمس والسمسم وما أشبه ذلك سميت قطنيه فعلية من قطن يقطن في البيت، أي: يمكث فيه. ومن ذلك قولهم فلان قاطن بمكان كذا.

(و) تضم أيضاً (ثمرته) اي: ثمرة العام الواحد إذا كانت من جنس واحد (ولو) كانت الثمرة (مما) اي: من شجر (يحمل في السنة حملين) في الأصح بعضها (إلى بعض)؛ لأنها ثمرة عام واحد فضم بعضها إلى بعض كزرع العام الواحد. وكالذرة الذي تنبت مرتين.

ولأن الحمل الثانى يضم إلى الحمل المنفرد كما لو لم يكن حمل أول فكذلك إذا كان؛ لأن وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا بدليل حمل الذرة الأول. وبها يبطل ما ذكروه من انفصال الثانى عن الأول.

و (لا) يضم (جنس إلى آخر) في تكميل النصاب على الأصح كضم تمر إلى زبيب أو حنطة او لوز لأنها اجناس يجوز التفاضل فيها. فلم يضم بعضها إلى بعض.

ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة، لأنه نوع منها وإذا انقطع القياس لم يجز إيجاب الزكاة بالتحكم.

الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار: (ملكه) اي: ملك من هو من أهل الزكاة لما تجب فيه الزكاة (وقت وجوبها) ووقت وجوبها في الحبوب إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>