(والوسق والصاع والمد) أصلها (مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل.
والمكيل) يختلف في الوزن. فإن (منه ثقيل كأرز) وتمر.
(و) منه (متوسط كبر) وعدس.
(و) منه (خفيف كشعير) وذرة. وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا لأن ذلك على هيئته غير مكبوس.
(والاعتبار) من هذه المكيلات (بمتوسط) وهو الحنطة والعدس.
قال في " الفروع ": ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة أي: بالرزين من الحنطة لأنه (١) الذي يساوي العدس في وزنه.
(فتجب) الزكاة (في خفيف) إذا (قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه) أي: يبلغ هذا الوزن لأنه في الكيل كالرزين.
إذا علمت ذلك (فمن اتخذ ما) أي: مكيلا (يسع صاعا) أي: خمسة أرطال وثلثا (من جيد البر) ثم كال به ما شاء (عرف به ما يلغ حد الوجوب من غيره).
قال في " الفروع ": نص أحمد رحمه الله تعالى على ذلك. وقاله القاضي وغيره. وحكى القاضي عن ابن حامد يعتبر أبعد الأمرين من الكيل والوزن.
وذكر ابن عقيل وغيره- أن الاعتبار بالوزن.
قال الأئمة منهم صاحب " المغني " و" منتهى الغاية ": ومتى شك في بلوغ قدر النصاب احتاط وأخرج ولا تجب لأنه الأصل فلا يثبت بالشك. انتهى.
(وتضم انواع الجنس) الواحد (من زرع العام الواحد) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فيضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها. والسلت إلى الشعير لأنه نوع منه. جزم به جماعة منهم الموفق والمجد.