للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه الجماعة.

ورواه أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) .

وهذا نص خاص مقيد يقضي على كل حديث عام وعلى كل حديث مطلق.

ولأنها زكاة فى المال. فاعتبر لها النصاب؛ كسائر الزكوات.

(وهي) اي: الخمسة أوسق (ثلاثمائة صاع) لأن الوسق بكسر الواو وفتحها ستون صاعا إجماعا لنص الخبر.

(و) هي (بالرطل العراقي الف وستمائة) رطل. (وبـ) الرطل (المصري ألف) أي: ألف رطل (واربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع) من الرطل المصري. (وب) الرطل (الدمشقي ثلاثمائة) أي: ثلاثمائة رطل (واثنان واربعون رطلا وستة أسباع) من الرطل الدمشقي. (وب) الرطل (الحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة اسباع) من الرطل الحلبي.

(وب) الرطل (القدسي مائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل) قدسي.

(والأرز والعلس) والعلس نوع من الحنطة (يدخران في قشرهما) عادة لحفظهما (فنصابهما معه) أي: مع قشرهما (ببلد خبرا) أي: الأرز والعلس بتلك البلد (فوجدا) بالاختبار أنه (يخرج منهما مصفى النصف مثلا ذلك) فيكون نصاب كل منهما في قشره عشرة أوسق.

وإن شككنا في بلوغه نصاباً خير صاحبه بين إخراج عشره وبين إخراجه من قشرة كقولنا في مغشوش الذهب والفضة.

ولا يجوز تقدير غير العلس من الحنطة في قشره ولا إخراجه قبل تصفيته لأن العادة لم تجر به. ولم تدع الحاجة إليه، ولا يعلم قدر ما يخرج منه.


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ١ ٩٢) ٢: ٠٢ ٤. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>