(والأرز والعلس) والعلس نوع من الحنطة (يدخران في قشرهما) عادة لحفظهما (فنصابهما معه) أي: مع قشرهما (ببلد خبرا) أي: الأرز والعلس بتلك البلد (فوجدا) بالاختبار أنه (يخرج منهما مصفى النصف مثلا ذلك) فيكون نصاب كل منهما في قشره عشرة أوسق.
وإن شككنا في بلوغه نصاباً خير صاحبه بين إخراج عشره وبين إخراجه من قشرة كقولنا في مغشوش الذهب والفضة.
ولا يجوز تقدير غير العلس من الحنطة في قشره ولا إخراجه قبل تصفيته لأن العادة لم تجر به. ولم تدع الحاجة إليه، ولا يعلم قدر ما يخرج منه.