للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) لا في (بقية الفواكله) كالتفاح والأجاص والكمثرى والسفرجل والرمان والنبق والزعرور والأترج والموز والخوخ ويسمى الفرسك.

لما روى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبدالله الثقفي " أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. فكتب يستامر في العشر. فكتب إليه عمر: أن ليس عليها عشر. وقال: هي من العضاة كلها فليس عليها عشر " (١) .

(و) لا في (طلع فحال وقصب وخضر) كيقطين ولفت وكرنب وكسفرة.

(وبقول) كفجل وثوم وبصل وكراث. (وورس ونيل وحناء) في الأصح (وفوة وبقم) ولا في قطن وكتان وقنب.

(و) لا في (زهر كعصفر وزعفران) على الأصمح. ولا في التين وقشور الحب.

(و) لا في (نحو ذلك) كجريد النخل وخوصه وليفه.

ولا تجب الزكاة فيما قلنا تجب فيه مما ذكر إلا (بشرطين):

أحدهما: (أن يبلغ نصاباً. وقدره) أي: النصاب (بعد تصفية حب) من قشره (وجفاف ثمر و) جفاف (ورق: خمسة اوسق) وفاقاً لمالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد.

لما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق ولا فيما دون خمس ذود صدقة " (٢) .


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١٢٥ كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ صدقه شيء من الشجر غير النخل والعنب. ()
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٣٩٠) ٢: ٥٢٩ كحاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقه. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٧٩) ٢: ٦٧٣ كتاب الزكاة. وأخرجه ابو داود في " ستنه " (١٥٥٨) ٢: ٩٤ كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٢٦) ٣: ٢٢ كتاب الزكاه، باب ما جاء في صدقه الزرع والتمر والحبوب. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٤٤٦) ٥: ١٨ كتاب الزكاة، باب زكاه الإبل.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٧٩٣) ١: ٥٧١ كتاب الزكاه، باب ما تجب فيه الزكاه من الأموال.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١١٥٩٢) ٣: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>