ولو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة فقط عند تمام حولها.
(وإن تغير) الفرض (به) اي: بما ملكه (ولم يبلغ) ما ملكه (نصاباً كثلاثين بقرة) ملكها (في المحرم وعشر) من البقر أيضاً ملكها (في صفر) فصارت أربعين (ففي العشر إذا تم حولها) مع انضمامها إلى الثلاثين (ربع مسنة) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخرج زكاة الثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهي ربعها.
(وإن) كان ما ملكه بعد ملك النصاب (لم يغيره) أي: لم يغير الفرض (ولم يبلغ نصاباً كخمس) من البقر ملكها بعد الثلاثين (فلاشيء فيها) أي: في الخمس بقرات في الأصح؛ لأنها وقص، وكما لو ملك الجميع دفعة واحدة. (ومن له ستون شاة كل عشرين منها) مختلطة (مع عشرين لاخر: فعلى الجميع شاة)؛ لأن ما يملكه جميعهم تجب فيه شاة على الانفراد فكذا في الاختلاط. (نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه) على كل واحد من الخلطاء سدس شاة ضما لمال كان خليط إلى مال الكل. فيصير كمال واحد. ومحل ذلك إذا لم يكن بينهم مسافة قصر.
وقيل: يلزمهم شاتان وربيع على صاحب الستين من ذلك ثلاثة أرباع شاة.
(وإن كانت) الستون (كل عشر منها) مختلطة (مع عشر لآخر: فعليه) أي: على صاحب الستين (شاة) لملكه نصاباً. (ولا شيء على خلطائه)؛ لأن من شرط صحة الخلطة: أن يكون مجموع مال الخليطين (١) نصاباً. وخلطاؤه لم يختلطوا معه في نصاب.