انفراد؛ لأن الزكاة تجب فيه ببنائه على أول الحول وهو منفرد فيه. فيجب أن تبنى عليه في الصفة التي كان عليها وهي الانفراد.
(ومن ملك نصاباً دون حول ثم باع نصفه مشاعا او) معينا بأن (أعلم على بعضه وباعه مختلطا او) باعه (مفردا ثم اختلطا: استأنفا الحول من البيع) في الأصح؛ لأن المبيع قد انقطع الحول فيه. فكاً نه لم يجر في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاع الحول في الذي لم يبع.
(ومن ملك نصابين) كثمانين من الغنم مثلا (ثم باع احدهما) أي: أحد النصابين (مشاعا) بأن باعه نصف الثمانين (قبل) ح ولأن (الحول: ثبت له)
أي: البائع (حكم الانفراد، وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد) في الأصح لثبوت حكم الانفراد به.
(وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط) وجها واحدا؛ لكونه لم يثبت له حكم الانفراد أصلا.
(ومن ملك نصاباً ثم) ملك (اخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة في المحرم) بسبب مستقل (ثم اربعين في صفر: فعليه زكاة) النصاب (الأول فقط إذا تم حوله) شاة؛ لأن الجميع ملك إنسان واحد فلم يزد فرضه على شاة؛ بهما لو اتفق حولاهما.
وقيل: شاة أيضاً كمالك منفرد.
وقيل: يجب في الأربعين الثانية التي ملكها في صفر عند تمام حولها نصف شاه؛ لاختلاطها بالأربعين الأولى كما لو كانت لأجنبي.
(وإن تغير به) أي: بالنصاب الثانى الفرض؛ (كمائة) ملكها في صفر بعد أن ملك أربعين في المحرم: (زكاه) أي: زكى النصاب الثانى الذي هو المائة (إذا تم حوله) وجها واحدا كما لو اتفق حولاهما. (وقدرها) أي: وقدر الزكاة الواجبة في النصاب الثاني (بأن ينظر إلى زكاة الجميع) وهو مائة وأربعون في صورة المتن (فيسقط منها) أي: من زكاة الجميع (ما وجب في) النصاب (الأول) وهو شاة (ويجب الباقي) من زكاة الجميع (في) النصاب (الثاني وهو شاة).