الخليط الآخر. وذلك (بأن ملكا نصابين) كل واحد اربعين شاة (فخلطاهما) أي خلطا النصابين (ثم باع احدهما نصيبه) وهو الأربعون التي يملكها (أجنبيا) أي: إنسانا غير خليط (فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد شاة) كاملة لانفراده عن الخليط الأول في بعض الحول.
(وإذا تم حول المشتري) وقد استدام الخلطة (لزمه زكاة خلطة نصف شاة) لوجود الخلطة في حقه جميع الحول. (إلا إن أخرج) الخليط (الأول) الذي ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول (الشاة) التي وجبت عليه (من المال) أي: من الثمانين (فيلزم الثاني) أي: المشتري (اربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة. ثم كلما تم حول احدهما) اي: أحد الخليطين (لزمه من زكاة الجميع) أي: جميع مال الخلطة (بقدر ملكه فيه) أي: في مال الخلطة.
(ويثبت أيضاً حكم الانفراد لأحدهما) أي: لأحد الخليطين (بخلط من له دون نصاب بنصاب لاخر بعض الحول) فإن مالك النصاب عليه زكاة ملكه وحده. بخلاف من له بعض نصاب فإنه لا يجب عليه زكاته حتى يحول عليه الحول وهو مختلط فيزكيه زكاة خلطة. فإن كان له عشرون شاه خلطها مع أربعين كان عليه عند مضي حول الخلطة ثلث شاة.
(ومن بينهما ثمانون شاة خلطة) لكل واحد أربعون (فباع أحدهما نصيبه)
كله (او دونه) أي: دون نصيبه (بنصيب الاخر) كله (او دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما) ولم تزل خلطتهما على المذهب في ان إبدال الماشية بجنسها لا يقطع الحول. فلا تنقطع الخلطة؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما اشترى ببنائه على جميع (١) حول المبيع. فيجب ان تبنى عليه في الصفة التي كان عليها. وهي صفة الخلطة.
(و) على هذا يكون (عليهما) إذا حال الحول (زكاة الخلطة). فأما إن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه ثم تبايعاه، فعليهما في الحول الأول زكاة