للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصاباً معا) بإرث أو بيع أو هبة: (زكياه زكلاة خلطة)، وذلك لأن شروط الخلطة موجودة من حين انعقاد السبب إلى حين الوجوب فوجب أن يثبت حكمها.

(وإن ثبت لهما) أي: للخليطين حكم الانفراد في بعض الحول (بأن خلطا في اثنائه) أي: أثناء الحول (ثمانين شاة) لكل واحدة منهما اربعون: (زكياه) للحول الأول (كلمنفردين). فيخرج كل واحد منهما شاة؛ لأنه قد وجد في الحول خلطة وانفراد. فيقدم أحدهما؛ لتعذر الجمع بين حكمهما. فكان الانفراد أولى بالتقديم لأنه الأصل والمجمع عليه والخلطة طارئ مختلف فيه. (وفيما بعد الحول الأول) إن استمرت الخلطة (زكاة خلطة). فيخرجان شاة واحدة، فإن الخلطة موجودة في جمعيه. فيثبت فيه حكمها.

(فإن اتفق حولاهما) أي: حولا الخليطين بأن يكون تجدد ملك كل واحد على الأربعين التي في ملكه في يوم واحد: (فعليهما) أي: على المختطين (بالسوية شاة) واحدة لكون لكل واحد أربعون (١) (عند تمامهما) أي: تمام حولهما.

(وإن اختلفا) اي: اختلف حولاهما (فعلى كل) منهما (نصف شاة عند تمام حوله)؛ لأنهما ارتفقا بالخلطة في حول كامل. فأشبه المتفقي الحول.

ولأن اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة ولا رفقها المقصود منها فيما عدا الحول الأول فلا معنى لامتناع حكمها به فيه.

(إلا إن اخرجها الأول) أي: إلا إن أخرج الزكاة الواجبة عليه من تم حوله أو لا (من المال) أي: من الثمانين (فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من شاة. ثم كلما تم حول احدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه) أي: في مال الخلطة.

(وإن ثبت لأحدهما) أي: أحد الخليطين حكم الانفراد (وحده) دون


(١) في ب زيادة: شاة. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>