للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

بنت مخاض وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة. ولو كان عنده) أي: عند المخرج السن (الواجب) الذي أخرج الأعلا سناً منه (١) .

لما روى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أبي بن كعب قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاُ. فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض. فقلت له: أًوّ بنت مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينه فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليّ فافعل، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته. قال: فإنى فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرضها علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا نبي الله لِلَّهِ أتاني رسولك ليأخذ منى صدقة مالي. وايم الله لِلَّهِ ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أنما علي فيه بنت مخاض. وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى وهاهي قد جئتك بها يا رسول الله لِلَّهِ خذها. فقال له رسول الله: ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال: فها هي ذه يا رسول الله لِلَّهِ قد جئتك بها. قال: فاًمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة " (٢) .


(١) في أ: عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في " سته " (٨٣ ٥ ١) ٢: ٤ ١٠ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢١٣١٦) ٥: ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>