للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) في حكم الخلطة

وهي مؤثرة في الزكاة خلافاً لأبي حنيفة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصاباً خلافاً لمالك. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة وفاقاً للأئمة الثلاثة، ولا لخلطة في دون نصاب؛ كما لو كانت الخلطة في تسعة وثلاثين شاة. ولا لخلطة مغصوب. فلو غصب شاة وخلطها مع تسعة وثلاثين شاة له لم تؤثر هذه الخلطة.

(وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل ها) أي: من أهل الزكاة (في نصاب ماشية لهم) أي: لأهل الزكاة اختلاطاً يستغرق (جميع الحول)، وكانت الخلطة (خلطة أعيان بكونه) أي: كون النصاب (مشاعا) بين الخليطين أو الخلطاء بأن يكون لكل واحد نصف او ثلث أو نحوهما مثل أن يرث اثنان نصاباً أو يشترياه مشاعاً ويبقياه بحاله. (أو) كانت الخلطة خلطة (أوصاف بأن تميز ما) أي: العدد الذي (لكل) من المالكين بأن يكون لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثين أو يكون لأربعين رجلاً أربعون شاة لكل واحد شاة نص أحمد عن المثالين.

(واشتركا في مُراح - بضم الميم -. وهو: المبيت والمأوى) الذي للسائمة.

(و) اشتركا أيضاً في (مسرح. وهو: ما تجتمع فيه) السائمة (لتذهب إلى المرعى.

و) اشتركا أيضاً في (محلب. وهو: موضع الحلب) لجميع الماشية المختلطة.

(و) اشتركا أيضاً في (فحل). وهو: (بأن لا يختص بطرق أحد المالين) الذي لأحد الشركاء دون مال الآخر.

(و) اشتركا أيضاً في (مرعى. وهو: موضع الرعي ووقته).

<<  <  ج: ص:  >  >>