من الضأن أو المعز أو من الأهلية أو الوحشية (على قدر قيمة المالين) اللذين هما البخاتي والعراب أو البقر والجواوس الضان والمعز أو الأهلية والوحشية.
قال في " شرح المقنع ": لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ضم أنواع
الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف.
(و) يجب (في) نصاب (كرام ولئام، أو) نصاب (سمان ومهازيل: الوسط) نص عليه من أي: النوعين شاء. ولكن (بقدر قيمة المالين) اللذين هما الكرام واللئام أو السمان والمهازيل.
(ومن أخرج عن النصاب) الذي وجبت فيه الزكاة (من غير نوعه ما ليس في ماله)، كمن عنده نصاب من العراب فاشترى بخيتة وأخرجها عنه، أو نصاب من البقر فاشترى جاموسه وأخرجها عنه، أو نصاب من الضأن فاشترى شاة من المعز وأخرجها عنه:(جاز)؛ لأن المخرج من جنس الواجب. أشبه ما لو كان النوعان في ماله وأخرج من أحدهما.
ومحل الجواز (إن لم تنقص قيمته) أي: قيمة المخرج (ضن الواجب) في النوع الذي في ملكه.
وعلى قول أبي بكر: ولو نقصت.
وقيل: لا تجزئ هنا مطلقاً كغير الجنس.
(ويجزئ سن) أي: أن يخرج سناً (أعلا) مما عليه (من فرض من جنسه) أي: جنس الفرض. (لا القيمة). فلا تجزئ على المذهب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ:" خذ الحب من الحب، والإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم "(١) . رواه أبو داود.
ويجزئ على المذهب إخراج السن الأعلا عما دونه (فيجزئ بنت لبون عن
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٩٩ ١) ٢: ٩ ٠ ١ كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع.