للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

اللذين هما الصغار والكبار أو الصحاح والمعيبات أو الذكور والإناث للنهي عن أخذ الصغير والمعيب والكريمة لقوله: " ولكن من وسط أموالهم " (١) .

ولتحصل المساواة فلو كانت قيمة المخرج إذا كان جميع النصاب كباراً صحاحاً عشرون وقيمة المخرج إذا كان جمع النصاب صغاراً مراضاً عشرة، وكان النصف من هذا والنصف من هذا: وجب إخراج كبيره صحيحه قيمتها خمسة عشر.

ويستثنى من ذلك صورتان أشير إلى إحداهما بقوله: (إلا) شاة (كبيرة مع مائة وعشرين سخلة فـ) أنه (يخرجها) أي: يخرج الكبيرة. (و) يخرج (٢) (سخلة). وأشير إلى الصورة الأخرى بقوله: (و) إلا (صحيحة مع مائة وعشرين معيبة فـ) إنه (يخرجها) أي: يخرج الصحيحة (ومعيبة).

قال في " الإنصاف ": لو كان ماله مائة وإحدى وعشرين شاة والجميع معيب إلا واحدة صحيحة (٣) ، أو كان عنده مائة وإحدى وعشرين شاة والجميع سخال إلا واحدة كبيرة: فإنه يجزئه عن الأول صحيحة ومعيبة، وعن (٤) الثانى شاة كبيرة وسخلة إن وجبت الزكاة في سخال مفردة، وإلا وجبت كبيرة بالقسط.

وهو معنى قولهم: وإن كان الصحيح غير واجب لزم إخراج الواجب صحيحاً بقدر المال. انتهى.

(فإن كان) النصاب (نوعين) من جنس واحد (كبَخاتيّ) واحدها بختي والأُنثى بختية. قال عياض: هي إبل غلاظ ذوات سنامين (وعراب) أي: مع عراب. وهي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة، (أو) كـ (بقر وجواميس، أو) كـ (ضأن ومعز، أو) كـ (أهلية ووحشية) من بقر وغنم: (أخذت الفريضة من أحدهما) أي: من البخاتي أو العراب أو من البقر أو الجاموس أو


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٥٨٢) ٢: ١٠٣ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
(٢) زيادة من ج.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: وعلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>