للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

الصديق رضي الله تعالى عنه: " والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها " (١) . فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق.

ولأنه مال تجب فيها الزكاة من غير اعتبار قيمته. فيجزئ الأخذ من عينه؛ كسائر الأموال. وإنما يتصور كون النصاب صغاراً بأن تبدل الكبار بالصغار في أثناء الحول، أو يكون عنده نصاب من الكبار فتتوالد نصاباً من الصغار ثم تموت الأمات ويحول الحول على الصغار.

وقيل: لا تؤخذ إلا كبيرة بالقسط كما لو كان الصغار من الإبل أو البقر.

(لا) عن صغار (إبل وبقر) يعني: أنه. لا تؤخذ صغيرة من صغار إبل ولا بقر. (فلا يجزئ فصلان، و) لا (عجاجيل)؛ لأن الشارع فرق بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن، وفرق بين فرض ثلاثين وأربعين من البقر بزيادة السن. (فيُقومّ النصاب من الكبار ويُقوّم فرضه ثم تقوّم الصغار ويؤخذ عنها) أي: عن الصغار (كبيرة بالقسط) ليندفع بذلك محذور الإجحاف بالمالك مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه.

وقيل: يجزئ إخراج الفصلان والعجاجيل. فيؤخذ من خمس وعشرين من الإبل إلى إحدى وستين واحدة، وفي ست وسبعين ثنتان. وكذا في إحدى وتسعين وفي ثلاثين من البقر عجل، وفي ستين اثنان وفي تسعين ثلاث. وقس عليه. والتعديل بالقيمة مكان زيادة (٢) السن. ولو كانت الإبل أقل من خمس وعشرين صغاراً وجبت في كل خمس شاة ككبار.

(وإن اجتمع) في نصاب (صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث: لم يؤخذ) ولا يجزئ (إلا أُنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين)


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٨٥٥) ٦: ٢٦٥٧ كتاب الاعتصام يالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠) ١: ٥١ كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
(٢) في ب: الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>