للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعاً، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع. قال: وأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن تبلغ مسنة أو جذعاً. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها " (١) . رواه أحمد في " مسنده ".

(ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا هاهنا) وهو التبيع والمسن عن التبيع. أما التبيع فلورود النص فيه. وأما إجزاء المسن عن التبيع فلأنه خير منه.

(و) إلا (ابن لبون وحق وجذع عند عدم بنت مخاض). وتقدم عند الكلام على زكاة الإبل.

(و) إلا (إذا كان النصاب من إبل أو بقر وغنم كله ذكوراً)، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله.

***


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٨٣٦ ٢) ٥:. ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>