للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) في ذكر زكاة الغنم

(وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية أربعون. وفيها شاة). فلا شيء فيما دون الأربعين إجماعاً.

(و) يجب (في إحدى وعشرين ومائة شاتان) إجماعاً.

(و) يجب (في واحدة ومائتين ثلاث) من الشياه (إلى أربعمائة) على أصح الروايتين؛ لما رواه ابن عمر في كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم الصدقات الذي عمل به أبو بكر بعده حتى توفي وعمر حتى توفي: " وفي الغنم من أربعين شاة شاةُ إلى عشرين ومائة. فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدة (١) ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد فليس فيها شيء بعد (٢) حتى تبلغ أربعمائة. فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " (٣) . رواه الخمسة إلا النسائي. وعنه: في ثلاثمائه وواحدة أربع شياه؛ لما روى أنس عن أبي بكر عن النبي: " وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة. فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائه. فإذا زادت ففي كل مائة شاة " (٤) . رواه البخاري وغيره.

وأجيب عن قوله في حديث أنس بعد النلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة:

أنه يدل على أنه لا شيء في الزيادة إذا نقصت عن مائة. وإنما حدد له حد الوقص


(١) في أ: فإذا زادت شاة ففيها شاتان. فإذا زاد ففيها.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٦٨ ١) ٢: ٩٨ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٢١) ٣: ١٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨٠٧) ١: ٥٧٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٧٢) ١: ١٢.
(٤) سبق تخريجه ص (١٥٢) رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>