ولا فرض في البقر غير هذين السنين. والأصل في ذلك ما روى معاذ بن جبل قال:" بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة "(١) . رواه الخمسة وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال ابن عبدالبر: حديثً ثابتً متصل.
(وتجزئ أُنثى) من البقر (أعلا منها) أي: من المسنة (سناً) عن المسنة.
(لا مسن) ذكر عن المسنة، (ولا تبيعان) عن المسنة على المذهب.
(و) تجب (في ستين) من البقر (تبيعان. ثم) فيما زاد على ذلك (في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. فإذا بلغت ما) أي: عدداً (يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين فكإبل) يعني: أنه إن شاء أخرج ثلاب مسنات. وإن شاء أخرج أربعة أتباع.
لما روى يحيى بن الحكم أن معاذاً قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن. فأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة. ففرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فاًخبرته فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسناً وتبيعاً، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٧٦ ١) ٢: ١٠١ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٢٢) ٣: ١٩ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر. وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٤٥٣) ٥: ٢٦ كتاب الزكاة، باب زكاة البقر. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨٠٣) ١: ٥٧٦ كتاب الزكاة، باب صدقة اليقر. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢١٧٦٥) ٥: ٢٣٠.