للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

(فصل) في ذكر زكاة البقر

وهو اسم جنس. والبقرة تقع على الأُنثى والذكر ودخلت الهاء على أنها واحدة من جنس. والبقرات الجمع. والباقر جماعة البقر مع رعاتها. وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة.

والزكاة في الأهلية واجبة إجماعاً. وسنده ما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها. كلما نفدت آخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس " (١) . متفق عليه.

(وأقلُّ نصاب بقر أهليه أو وحشية) على الأصح من الروايتين في وجوبها في الوحشية (ثلاثون) لما روى معاذ قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين " (٢) .

(وفيها) أي: في الثلاثين (تبيع أو تبيعة. ولكل منهما) أي: من التبيع والتبيعة (سنة) وفاقاً لأبي حنيفه والشافعي.

وقيل: نصف سنة.

وقيل: سنتان.

سمي بذلك لأنه يتبع أمه. وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالباً.

(ويجزئ مسنٌٌّ) ذكر عن التبيع أو التبيعة.

(و) يجب (في أربعين) من البقر (مسنة. ولها) أي: للمسنة (سنتان) وفاقاً لأبي حنيفة والشافعى.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٠ ٩٩) ٢: ٦٨٦ كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة.
(٢) أخرجه النسائي في " سننه " (٢٤٥٣) ٥: ٢٦ كتاب الزكاة، باب زكاة اليقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>