(ويتعين على ولي صغير ومجنون إخراج أَدْوَن مجزئ) مراعاة لحظ غير المكلف.
(ولغيره) أي: غير ولي الصغير والمجنون (دفع سن أعلا إن كان النصاب معيباً) من غير أخذ جبران، ودفع سن أسفل ويعطى الجبران. لا دفع أعلا مع أخذ الجبران، لأن الجبران جعله الشرع وفق (١) ما بين الصحيحين، وما بين المريضين أقل منه. فإذا دفع الساعي في مقابلة ذلك جبراناً كان ذلك حيف على الفقراء، وذلك لا يجوز. وإذا دفعه المالك مع السن الأسفل فالحيف عليه وقد رضي به فأشبه إخراج الأجود من المال. حتى لو كان المخرج ولياً ليتيم لم يجز له ذلك؛ كما لا يجوز إخراج الأجود، وسائر التبرعات.
(ولا مدخل لجبران في غير إبل) وفاقاً؛ لأن النص إنما ورد فيها وليس غيرها في معناها لأنها أكثر قيمة.
ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف صفتها وما بين الفريضتين في البقر. بخلاف ما بين الفريضتين في الإبل. فامتنع القياس فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له.
وإن وجد أعلا منها فإن أحب أن يدفعها متطوعاً بغير جبران قبلت منه. وإن لم يفعل ولم تكن في ماله كلف شراءها.