أسفل كبنت اللبون والحقة والجذعة: فإن (له العدول إلى ما) أي: سن (يليه من أسفل، ويخرج معه جبراناً، أو) كان له أعلا كبنت المخاض وبنت اللبون والحقة: فإن له أن يعدل (إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبراناً)؛ وذلك لما في حديث الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس أنه قال: " ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده، وعنده حقة فأنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنب لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما (١) .
وهذا نص ثابت فلا يلتفت إلى ما سواه.
إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز العدول إلى الجبران مع وجود الأصل لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل.
(فإن عدم ما يليه) أي: عدم السن الذي يلي الواجب؛ كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم السن الذي يليها وهو الحقة (انتقل إلى ما بعده) أي: إلى ما بعد السن الذي يلي الواجب وهو في مثالنا بنت اللبون.
(فإن عدمه) أي: عدم بنب اللبون (أيضاً انتقل إلى ثالث) وهو بنت المخاض. فيخرج من وجبت عليه جذعة بنت مخاض ومعها ثلاث جبرانات. (بشرط كون ذلك) المخرج مع الجبراناًت (في ملكه.
وإلا تعين الأصل) الذي هو الواجب.
(والجبران شاتان أو عشرون درهما) للنمالثا بت في ذلك.
(ويجزئ في جبران) واحد، (و) في (ثان وثالث: النصف دراهم، والنصف شياه) في الأصح؛ كما قلنا في الكفارة له إخراجها من جنسين.
ولأن الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز.