للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات (أو أربع مائة) فإن فيها ثمان خمسينات وعشر أربعينات: (خُير) المخرج (بين الحقاق وبين بنات اللبون) لوجود المقتضي لكل واحد من الفرضين. فيخير المالك للأخبار.

قال في " الفروع ": واختاره أبو بكر وابن حامد إجماعاً وجماعة.

قال ابن تميم: والأكثر.

قال صاحب " المحرر ": وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر ونص أحمد تجب الحقاق، وقاله القاضي في " الشرح "، وهو قول أبي حنيفة على أصله. انتهى.

إلا أن يكون المخرج ولي يتيم أو مجنون من ماله فليس له أن يخرج إلا أدنى الفرضين.

(ويصح) إذا أخرج عن أربعمائة (كون الشطر من أحد النوعين) الذي هو الحقاق، (والشطر من) النوع (الآخر) الذي هو بنات اللبون فيخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون، ولا يجوز أن يخرج عن مائتين حقتين وبنتي لبون ونصف لما فيه من التشقيص [الذي لم يرد به الشرع في زكاة السائمة إلا من حاجة، ولذلك جعل لها او قاصاً دفعاً للتشقيص] (١) عن الواجب فيها وعدل فيما دون خمس وعشرين من الإبل عن الجنس إلى الغنم فلا يجوز القول بجوازه مع إمكان العدول عنه إلى فريضة كاملة.

(وإن كان أحدهما) أي: أحد النوعين (ناقصاً لابد له من جبران) بأن كان في ماله أربع بنات لبون، والآخر كاملاً باًن كان في ماله أربع حقاق والمال مائتان: (تعين الكامل) وهو الأربع حقاق؛ لأن الجبران بدل، وهو لا يجوز مع المبدل؛ كالتيمم مع القدرة على استعماله الماء.

(ومع عدمهما) أي: عدم النوعين، (أو عيبهما). أي: عيب النوعين اللذين في المال، (أو عدم) كل سن وجب، (أو عيب كل سن وجب) وله


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>