للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

وروى أبو عبيد (١) في " الأموال " عن يحيى بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الأوقاص لا صدقة فيها " (٢) .

وأما خبر أنس فحجة لنا في مواضع منه. فإن قوله فيه: " في أربع (٣) وعشرين من الإبل فما دونها من (٤) الغنم في كل خمس شاة " (٥) : يدل على أن الأربعة والعشرين تتعلق الشياه (٦) الأربع بالعشرين منها.

ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض. فلم يتعلق به الوجوب.

أصله ما نقص عن النصاب الأول. وعكسه زيادة نصاب السرقة؛ لأنها وإن كثرت لا يتعلق بها فرض مبتداً، وفي مسألتنا لها حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها. والله أعلم.

(ثم تستقر) الفريضة في إبل تزيد على إحدى وعشرين ومائة (في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة).

قال في " الفروع ": هذا المذهب للأخبار منها خبر أنس في البخاري وحديث أبي بكر وفاقاً للشافعي، ولروايته عن مالك. انتهى.

ففي مائة وثلاثين: حقة وبنتا لبون، [وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون] (٧) ، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون.

(فإذا بلغت) الإبل (ما) أي: عدداً (يتفق فيها الفرضان كمائتين) فإن


(١) في الأصول: عبيدة.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٨٣٦ ٢) ٥: ٢٤٠.
(٣) في أوج: أربعة.
(٤) ساقط من أ.
(٥) سبق تخريجه ص (١٥٢) رقم (٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٦) ساقط من أ.
(٧) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>