منها: لو كانت له تسع إبل مغصوبة وقلنا تزكى إذا قبضت لما مضى فخلص منها بعير بعد الحول لزمه أن يؤدي عنه خمس شاة على المذهب وتسع شاة على الثانى. واحتج من علق الواجب بالعفو بـ " قول النبى صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل: فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون "(١) . رواه البخاري.
ولأنه حق لله تعالى يتعلق بنصاب من المال. فتعلق به وبالزيادة عليه إذا لم ينفرد بوجوب، كالقطيع في السرقة.
ولنا ما روى ابن عمر في كتاب الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" وفي الغنم أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه. [فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائه](٢) . فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة "(٣) . رواه أحمد.
وهكذا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات إلى عمرو بن حزم (٤) . رواه أبو عبيد في " كتاب الأموال ".
وروى الدارقطني في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وكتاب عمر بن الخطاب إلى عماله في صدقة الإبل:" فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة. فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك. فليس فيما لايبلغ العشرفيها شيء حتى تبلغ العشر "(٥) .
(١) سبق تخريجه ص (١٥٢) رقم (٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (٢) ساقط من أ. (٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٤٦٣٤) ٢: ١٥. (٤) أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (٩٣) ٣٢٨ باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن. (٥) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٥) ٢: ١١٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم.