للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

درهماً، وإن شاء أخرج أعلا وأخذ مثل ذلك من الساعي. إلا أنه لا يجوز أن يخرج أدنى من ابنة مخاض لأنها أدنى سن تجزئ في الزكاة، ولا يخرج أعلا من الجذعة إلا أن يرضى رب المال بإخراجها من غير جبران.

(وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة. وتجزئ) عن بنت لبون وعن حقة وعن جذعة (ثنية وفوقها) أي: فوق الثنية (بلا جبران)؛ لعدم وروده في الثنية.

(وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعاً.

(وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون) على الأصح؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: " فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون. والواحدة زيادة (١) .

وقد جاء مصرحاً به " في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب " (٢) . رواه أبو داود والترمذي. وقال: هو حديث حسن.

وقال ابن عبدالبر: هو أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات. فإن فيه: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ". وهذا صريح لا يجوز العدول عنه.

ولأن سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض (٣) . كذا هذا.

(ويتعلق الوجوب) بجمع النصاب (حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض.

ولا شيء فيما بين الفرضين). ويسمى ما بين الفرضين العفو والوَقْص والشنَق بالشين المعجمة وفتح النون. ومعنى ذلك: أن الزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو على الأصح. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري وأبويوسف.


(١) سبق تخريجه ص (١٥٢) رقم (٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود قي " سننه " (١٥٧٠) ٢: ٩٨ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٢١) ٣: ١٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم.
(٣) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>