(عنها) أي: قيمة بنت المخاض، لأن في حديث أنس:" فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر "(١) رواه أبو داود.
(أو حِق) وهو: (ما تم له ثلاث سنين). وتسمى الأُنثى إذا بلغت هذا السن حقة، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحق كل من الذكر والأُنثى إذا بلغ هذا السن أن يحمل عليه ويركب. يعني: أنه يجزئه مع عدم بنت المخاض ابن لبون أو حق.
(أو جذع) بالذال المعجمة وهو: (ما تم له أربع سن ين). سمي بذلك؛ لأنه يجذع إذا سقطت سنه. وهذا أعلا سن تجب في الزكاة.
(أو ثني) وهو: (ما تم له خمس سنين). سمي بذلك؛ لأنه قد ألقى ثنيته.
(و) كان الثني (أولى) بالإجزاء عن بنت المخاض (بلا جبران) في الجميع. ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع. فلا يجزئه أن يخرج عن بنت لبون حقاً ولا عن الحقة جذعاً مع وجودهما ولا عدمهما؛ لأنه لا نص فيهما، ولا يصح قياسهما على ابن اللبون مكان بنت مخاض؛ لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء. ولا يوجد هذا في الحق مع بنب اللبون، لأنهما مشتركان في هذا. فلم ييق إلا مجرد زيادة السن فلم يقابل الأنوثية.
ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب. وسيأنى في المتن بيان الجبران.
(أو) شاء أن يخرج (بنت لبون) عن بيت مخاض فإن له أن يخرجها (ويأخذه) أي: يأخذ الجبران (ولو وجد ابن لبون) لما سيأتي أن من وجبت عليه مفروضة فعدمها، فأنه إن شاء أخرج سناً أعلا منها وأخذ شاتين أو عشرين
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٦٧ ١) ٢: ٩٦ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.