قال في " الفروع ": زاد بعضهم: (وتسمين). فلا تجب في سائمة، للانتفاع بظهرها، كالإبل التي تكرى وتؤجر.
(والسوم) الذي تصير به سائمة هو: (أن ترعى المباح أكثر الحول). نص عليه في رواية صالح.
وقيل: كل الحول.
ووجه المذهب: أن علف السوائم يقع في العادة في السنة كثيراً، ووقوعه في جميع فصولها من غير عارض يقطعه أحيانا، كمطر، أو ثلج، أو برد، أو خوف، أو غير ذلك نادر (١) . فاعتبار السوم في كل العام إجحاف بالفقراء، والاكتفاء به في البعض إجحاف بالمُلَاك، وفي اعتبار الأكثر تعديل بينهما، ودفع لأعلى الضررين بأدناهما. وقد ألحق الأكثر بالكل في أحكام كثيرة.
(ولا تشترط نيته) يعني: أنه لا تعتبر نية السوم. وهي قصد الإسامة. (فتجب) الزكاة (في سائمة) سامت (بنفسها)، كما يجب العُشر فيما إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرضه فنبت وصار زرعاً، (أو بفعل غاصبها) يعني: أنه متى غصب إنسان بهائم إنسان وأسامها أكثر الحول فأنه تجب فيها الزكاة " كما لو غصب إنسان حب إنسان وزرعه في أرض ربه فأنه يجب فيه العشر على مالكه. إذا تقرر هذا فإن الزكاة (لا) تجب (في مُعتَلِفة بنفسها، أو بفعل غاصب لها) أي: للبهائم،) او) بفعل غاصب (لعلفها). سواء كان الغاصب للعلف ربها أو غيره. ولو اشترى لها ما تأكله، أو جمع لها من المباح ما تأكله لم تجب الزكا ة.
(وعدمُه) أي: عدم السوم (مانع) من وجوب الزكاة، لأن وجود السوم شرط لوجوب الزكاة في الأصح.
وقيل: عكسه.
قال في " شرح المقنع الكبير ": قولهم السَّوم شرط ممنوع. بل العلف في