للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصف الحول فما زاد مانع، كما أن السقي بكلفة كذلك مانع من وجوب العُشر. انتهى.

يعني: كله لا نصفه.

إذا تقرر هذا (فيصح أن تعجَّل) الزكاة (قبل الشروع فيه) أي: في السوم،

لعدم المانع حينئذ، وهو: وجود العلف في نصف الحول.

(وينقطع السََّوم شرعاً) أي: في حكم الشرع (بقطعها) أي: قطع الماشية

(عنه) أي: عن السوم الشرعي (بقصد قطع الطريق بها) أي: بالماشية (ونحوه)، كأن يجلب عليها خمراً، أو ليأتي امرأة (١) يزنى بها، (كـ) انقطاع (حول التجارة بنية قُنيةِ عبيدها) أي: عبيد التجارة (لذلك) أي: لقطع الطريق، (أو) نية قنية (ثيابها) أي: ثياب التجارة (الحرير للبس محرم) على لابسه.

وأما إن نوى أن يعمل بالسائمة عملاً من حمل أو كراء فأنه (لا) ينقطع حول السوم (بنيتها لعمل قبله) أي: قبل العمل الذي نواها له.

قال في " الفروع ": وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة (٢) عملاً لم تصر له قبله. انتهى.

(و) إذا علمت ذلك فإنه (لا شيء في إبل) سائمة (حتى تبلغ خمساً)؛

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس ذّوْدٍ صدقة " (٣) . وبدئ بالإبل؛ لكونها أعظم النعم قيمة وأجساماً، وأكثر أموال العرب، واقتداء ببداءة الشارع بالإبل حين فرض زكاة الأنعام.

فإذا بلغت خمساً (ففيها شاة) إجماعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغت خمساً ففيها


(١) في ج: بامر أة.
(٢) في ج: سائمة.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٥٥٨) ٢: ٩٤ كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٢٦) ٣: ٢٢ كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>