للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: زكاة السائمة]

[السائمة] من بهيمة الأنعام. وهي: الإبل البخاتي، والعراب، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم الأهلية والوحشية. وسميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم. وبدئ بالكلام عليها، اقتداء بكناب الصديق الذي كتبه لأنس رضي الله تعالى عنهما (١) . أخرجه البخاري بطوله مفرقاً.

والسائمة: هي الراعية، يقال: سامت تسوم سوماً إذا رعت، وأسمتها إذا رعيتها. ومنه قوله سبحأنه وتعا لى: {فِيهِ تُسِيمُونَ} [النحل: ١٠].

وخصت السائمة بالذكر، للاحتراز عن المعلوفة. فأنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ويقول: " في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون " (٢) . رواه أحمد وأبو داود والنسا ئي.

وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة. . . الحديث، - وفي آخره أيضاً-: وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها " (٣) . فقيَّد بالسوم، وأبدل البعض من الكل، وأعاد المقيد مرة أخرى. وذلك دليل اشتراطه خصوصاً مع اشتماله على مناسبته.

(و) حيث تقرر هذا فإنها (لا تجب) في المعلوفة، ولا تجب في السائمة (إلا فيما لدر ونسل) منها.


(١) سبق تخريجه ص (١٥٢) رقم (٢).
(٢) أخرجه أبوداود في " سننه " (١٥٧٥) ٢: ١٠١ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٤٤٤) ٥: ١٥ كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٠٥٣) ٥: ٤.
(٣) سبق تخريجه ص (١٥٢) رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>