ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله:(إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ)؛ لأنها من ضمان البائع.
وعبارة الموفق ومن وافقه: قبل الإحراز. وعبارة المجد ومن وافقه: قبل أخذه. وعبارة صاحب " الرعاية ": قبل قطعه.
ولا يضمن زكاة الدين إذا فات بموت المدين مفلساً أو نحوه؛ لعدم تلفه (١) بيده.
(ومن مات وعليه زكاة أُخذت من تركته). نص عليه، وفاقاً للأئمة الثلاثة، ولو لم يوص بها، كالعشر، لقوله صلى الله عليه وسلم:" فدين الله أحق بالقضاء "(٢) . ولأن الزكاة حق واجب تصلح الوصية به. فلم يسقط بالموت؛ كدين (٣) الآدمي.
(و) إن وجبت في التركه (مع دين بلا رهن وضيق مال) أي: مال التركة عن الزكاة ودين الآدمي (يتحاصان) أي: يتحاص دين الله ودين الآدمي. نص عليه؛ كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال. وهذا المذهب.
وعنه: يبدأ بدين الآدمي.
(وبه) أي: وإذا كان دين الآدمي به رهن فإنه (يقدم) بالرهن (بعد نذر) بصدقة (بمعين). يعنى: أن النذر بمعين يقدم على الزكاة وعلى الدين، (ثم) يقدم بعد النذر بمعين (أضحية معينة).
قال في " شرح المقنع الكبير " في الأضحية: وإذا عينها ثم مات وعليه دين لم يجز بيعها فيه. سواء كان له وفاء أو لم يكن؛ لأنه تعين ذبحها. فلم تبع في دينه؛ كما لو كان حياً، ويقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها. انتهى.
(وكذا لو افلس حي) وفد نذر الصدقة بشيء معين وعين أضحية وعليه زكاة ودين لآدمي. والله أعلم (٤) .
(١) في ج: تلف. (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٤٨) ٢: ٨٠٤ كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت. (٣) في أ: كموت. (٤) في أ: والله سبحأنه وتعالى أعلم.