للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

الجناية، إلا إن تعذر دفعه من غيره.

(و) متى رجع البائع في قدر الزكاة لتعذر دفعها من غير المبيع كان (لمشتر الخيار) في فسخ البيع، لتبعض (١) الصفقة في حقه.

(ولا يعتبر) لوجوب الزكاة (إمكان أداء) على الأصح. فيجب على مالك نصاب بحولان الحول، وإن لم يتمكن من أدائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول " (٢) . فمفهومه وجوبها عليه إذا حال الحول مطلقاً. ولأنها حق للفقير. فلم يعتبر فيها إمكان الأداء " كدين الآدمي.

ولأنه لو اشترط إمكان الأداء لم ينعقد الحول الثانى حتى يتمكن من الأداء. وليس كذلك، بل ينعقد عقب (٣) الأول إجماعاً.

ولأنها عبادة. فلا يشترط لها إمكان الأداء، كبقيه العبادات. فإن الصوم يجب على المريض، والعاجز عن أدئه، وعلى الحائض. والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، ومن أدرك من أول الوقت جزءاً لا يمكنه الأداء فيه ثم جن أو حاضت المرأة.

(ولا) يعتبر لوجوبها أيضاً (بقاء مال) وجبت في عينه على الأصح " لأن الزكاة عين تلزمه مؤونة تسليمها إلى مستحقها. فضمنها بتلفها في يده " كعارية وغصب ومقبوض بسوم. فرط أو لم يفرط، لأنها حق ادمي، أو مشتملة عليه. فلا تسقط بعد وجوبها، كدين الآدمي.


(١) في ب: لتبعيض.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٧٣ ٥ ١) ٢: ٠٠ ١ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٣١) ٣: ٢٥ كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد
حتى يحول عليه الحول.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٧٩٢) ١: ٥٧١ كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً. قال في
" الزوائد ": إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبي الرجال. قال السدي: قلت: لفظه:
" من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ". رواه ابن عمر مرفوعاً بإسناد فيه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. وقال: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط. ضعفه غير واحد. ورواه عنه موقوفاً.
وقال: هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفاً.
(٣) في ب: قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>