للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

عشر درهماً ونصف درهم وربعه؛ لأن تعلق قدر الواجب في الحول الأول بالمال عشرة دراهم فينقصها في الحول الثانى فيبقى ثلاثمائة درهم (١) وتسعون درهما، زكاتها تسعة دراهم ونصف درهم وربعه.

(وتعلُقها) أي: تعلق الزكاة بالنصاب الذى وجبت في عينه (كأرش جناية) أي: كتعلق أرش الجناية برقبة الجانى. (لا كدين برهن) أي: لا كتعلق الدين بالعين المرهونة عليه، (أو بمال محجور عليه) أي: ولا كتعلق دين الغرماء بمال المحجور عليه (لفلس، ولا) كـ (تعلُق شركة) فلا يصير الفقراء شركاء في عين النصاب.

(فـ) يتفرع على ذلك: أن (له) أي: للمالك (إخراجها) أي: إخراج الزكاة (من غيره) أي: من غير النصاب، كما أن لمالك الجانى إعطاء أرش الجناية من غير ثمن الجاني.

(والنماء بعد وجوبها) أي: وجوب الزكاة في عين النصاب اله) أي: للمالك. فلا تتعلق الزكاة بما نتجته السائمة بعد الحول؛ كولد الجانيه. فإنه لا يتعلق به أرش الجناية.

(وإن اتلفه) أي: أتلف النصاب المالك (لزمه ما وجب فيه) أي: في النصاب من الزكاة. (لا قيمته) أي: قيمة النصاب، كذلك لو قتل العبد الجاني مالكه فأنه يلزمه ما وجب بالجناية، لا قيمة العبد.

(وله) أي: ولمالك النصاب الذي وجبت الزكاة في عينه (التصرف) فيه (ببيع وغيره)؛ كهبة وإصداق وسؤال خلع عليه ونحو ذلك.

(ولا يرجع بائع) النصاب (بعد لزوم بيع) فيه (في قدرها) أي (٢) : قدر الزكاة، (إلا إن تعذر غيره) أي: [تعذر على البائع] (٣) إخراج الزكاة من غيره. كذلك لو باع الجاني مالكه ولزم البيع ليس له الرجوع في قدر ما يقابل أرش


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: أي في.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>